🟧 [ مِنْ سُنن الصيام وآدابِه ]:
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: " الكلام في سنن الصيام وآدابه كلام كثير.
▪️أهم سنن الصيام: السحور، وأخبر النبي ﷺ أنّ فيه بركة؛ فلا ينبغي للمسلم أن يفوت هذا الفضل، وأن يضيع على نفسه هذه البركة، ولو بما تيسر.
والسنة والأفضل تأخيرُ ذلك إلى أن يغلب على ظنه أنه لم يبق إلا الشيءُ القليل الذي يكفيه لأجل سحوره قبل طلوع الفجر، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك حتى يطلع الفجر ثم يقول: تأخرت؛ فيتسحر، لا شك أن هذا لا يجوز.
▪️أيضًا: يسنُّ في حقه تعجيلُ الفطر، وهذه الأمة لا تزال بخير ما كانت تعجل الفطر، فالمبادرة إلى الفطر فور الغروب هذا من السنن التي لا ينبغي التفريط فيها.
والأولى والأحسن أن يفطر الإنسان على رطب، فإن لم يتيسر فعلى تمر، فإن لم يتيسر فإنه يفطر على ماء، فإن لم يتيسر فإنه يفطر على أي شيء، وإذا لم يجد شيئًا فإنه ينوي الإفطار، والحمد لله.
▪️أخيرًا على المسلم أن يتحلى بآداب الصيام.
أهون شيء في رمضان: ترك الطعام والشـراب! يقول ميمون بن مهران رحمه الله: «أهْونُ الصومِ ترْكُ الطعامِ والشرابِ»، هناك ما هو أهم وأعظم، وهو أن يصوم سمعك، وأن يصوم بصرك، وأن يصوم لسانك عما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأهم والأعظم؛ قال ﷺ : «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».
➖ قول الزور: قول الحرام.
➖ والعمل بالزور: جميع أنواع المحرمات.
➖ والجهل: الخفة والطيش، ومجاوزة حدود الأدب، كمساببة الناس، ومشاكستهم، وهيشات الأسواق، وما إلى ذلك.
قال أبو ذر رضي الله عنه: «إذا صُمْتَ فَتَحَفَّظْ مَا اسْتَطَعْتَ»، وقال جابر رضي الله عنه: «إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، وَلا يَكُن يَومُ صَومِكَ، ويومُ فِطْرِكَ سَوَاءً».
فمصيبة كبيرة أن يكون الإنسان في حال الصوم وفي غيره سواء! أخلاقه هي هي، وتعامله هو هو.
✔️ فعلى المسلم أن يتحَفَّظَ، وأن يراعي نفسه، وأن يتنبه لهذه المنقصات للأجور؛ التي تطعن في صيام المسلم ودينه، والتي تنشط -والله المستعان- في رمضان، هذه الفضائيات التي تخدش صيام المسلم، بل تخدش إيمانه وتقدح فيه.
✔️ فعلى الإنسان أن يتحفظ وأن يتنبه، وإذا كان ليس ممن يغار على حرمات الله سبحانه وتعالى في رمضان فمتى يغار؟! وكأن هذه الوسائل قد تعهدت بأنها لا تُبقي أثرًا للصائم؛ فمنذ أن تغرب الشمس، وإلى طلوع الفجر تبث مما حرم الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير، وهذا مع الأسف الشديد جالسٌ أمامها ويقلب قنواتها، وقد يضيع على نفسه ثواب صيامه؛ فإن السيئات لها أثر في إنقاص الحسنات، ويكتسب إثمًا، ويضيع أثر الصيام ". اهـ
[ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]
💠 (رابط المحاضرة للاستفادة):
https://tttttt.me/DrsalehsDT/1260
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: " الكلام في سنن الصيام وآدابه كلام كثير.
▪️أهم سنن الصيام: السحور، وأخبر النبي ﷺ أنّ فيه بركة؛ فلا ينبغي للمسلم أن يفوت هذا الفضل، وأن يضيع على نفسه هذه البركة، ولو بما تيسر.
والسنة والأفضل تأخيرُ ذلك إلى أن يغلب على ظنه أنه لم يبق إلا الشيءُ القليل الذي يكفيه لأجل سحوره قبل طلوع الفجر، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك حتى يطلع الفجر ثم يقول: تأخرت؛ فيتسحر، لا شك أن هذا لا يجوز.
▪️أيضًا: يسنُّ في حقه تعجيلُ الفطر، وهذه الأمة لا تزال بخير ما كانت تعجل الفطر، فالمبادرة إلى الفطر فور الغروب هذا من السنن التي لا ينبغي التفريط فيها.
والأولى والأحسن أن يفطر الإنسان على رطب، فإن لم يتيسر فعلى تمر، فإن لم يتيسر فإنه يفطر على ماء، فإن لم يتيسر فإنه يفطر على أي شيء، وإذا لم يجد شيئًا فإنه ينوي الإفطار، والحمد لله.
▪️أخيرًا على المسلم أن يتحلى بآداب الصيام.
أهون شيء في رمضان: ترك الطعام والشـراب! يقول ميمون بن مهران رحمه الله: «أهْونُ الصومِ ترْكُ الطعامِ والشرابِ»، هناك ما هو أهم وأعظم، وهو أن يصوم سمعك، وأن يصوم بصرك، وأن يصوم لسانك عما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأهم والأعظم؛ قال ﷺ : «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».
➖ قول الزور: قول الحرام.
➖ والعمل بالزور: جميع أنواع المحرمات.
➖ والجهل: الخفة والطيش، ومجاوزة حدود الأدب، كمساببة الناس، ومشاكستهم، وهيشات الأسواق، وما إلى ذلك.
قال أبو ذر رضي الله عنه: «إذا صُمْتَ فَتَحَفَّظْ مَا اسْتَطَعْتَ»، وقال جابر رضي الله عنه: «إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، وَلا يَكُن يَومُ صَومِكَ، ويومُ فِطْرِكَ سَوَاءً».
فمصيبة كبيرة أن يكون الإنسان في حال الصوم وفي غيره سواء! أخلاقه هي هي، وتعامله هو هو.
✔️ فعلى المسلم أن يتحَفَّظَ، وأن يراعي نفسه، وأن يتنبه لهذه المنقصات للأجور؛ التي تطعن في صيام المسلم ودينه، والتي تنشط -والله المستعان- في رمضان، هذه الفضائيات التي تخدش صيام المسلم، بل تخدش إيمانه وتقدح فيه.
✔️ فعلى الإنسان أن يتحفظ وأن يتنبه، وإذا كان ليس ممن يغار على حرمات الله سبحانه وتعالى في رمضان فمتى يغار؟! وكأن هذه الوسائل قد تعهدت بأنها لا تُبقي أثرًا للصائم؛ فمنذ أن تغرب الشمس، وإلى طلوع الفجر تبث مما حرم الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير، وهذا مع الأسف الشديد جالسٌ أمامها ويقلب قنواتها، وقد يضيع على نفسه ثواب صيامه؛ فإن السيئات لها أثر في إنقاص الحسنات، ويكتسب إثمًا، ويضيع أثر الصيام ". اهـ
[ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]
💠 (رابط المحاضرة للاستفادة):
https://tttttt.me/DrsalehsDT/1260
🟧 [ صومُ المُسافرِ وفطْرُه ]:
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: " أحوالُ المسافر أيضًا ثلاثُ أحوالٍ:
1️⃣ الحالُ الأولى: أن يكون ممن يضرُّه الصيام؛
👈 فواجبٌ عليه شرعًا أن يُفْطِر؛ كما قلنا في حقِّ المريض الذي يضره الصيام.
2️⃣ الحالُ الثانية: ألا يضره، لكنَّه يشقُّ عليه؛
👈 فالأفضلُ في حقِّه أن يُفطر أخذًا برخصة الله سبحانه وتعالى كما قال: {أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185].
3️⃣ الحالُ الثالثة: أنْ يتساوى الأمران؛ يقولُ هذا المسافر: الأمر عندي سيان، إنْ صمتُ فلا أجدُّ أدنى مشقة، وإن أفطرت فلا شيء عليّ في ذلك؛
👈 فنقول هو بالخيار.
🔴 ولكنْ أيّهما أفضل في حقِّه؟
الذي يَظهَر -والله أعلم- أنَّ الصيام في حقه أفضل؛
✔️ إبراءً لذمته،
✔️ ومسارعةً لأداء الواجب عليه،
✔️ ولأنَّه -وما أكثرَ ما تأتي الأسئلة في هذا- كثيرٌ من الناس ينسى أنه قد وَجَبَ عليه قضاء، أو يتكاسل ويُسَوِّف حتى يثقل الأمر عليه جدًا، ويدخل عليه رمضان الذي بعده وهو ما صام؛ وهذا لا شك أنه لا يجوز.
إذن إذا كان الأمر بالنسبة لك سيان فلا حرج، والنبي ﷺ أذِنَ بالصيام في السفر، وفَعَلَهُ هو ﷺ، وإن أحب أن يفطر فلا حرج، والحمد لله.
🔸 ومتى يجبُ عليه القضاء؟
قضاءُ الصيام واجبٌ موسَّع، بمعنى: أنَّ له الخيار أن يُؤخر الصيام إلى أنْ يضيق الوقتُ، ولا يبقى على رمضان الذي بعده إلا مثلُ الأيام التي عليه قضاؤها؛ يعني: لك أن تؤخر الصيام، ولا يجب عليك المبادرةُ بعد رمضان فورًا أو بعد العودة من السفر إذا كانت عودتك بعد رمضان مباشرة، بل نقول هو دَينٌ في ذمتك متى ما تيسـر لك فَصُمْ.
ولكنْ لا شك أنَّ المبادرة والإسراع أولى؛ لما في ذلك من براءة الذمة، حتى يبقى من شعبان القادم بقدرِ الأيام التي يجبُ عليك صيامها؛ هنا أصبح الصوم عليك واجبًا.
▪️فإنْ أخّر الإنسان حتى دخل رمضان الذي بعده -بلا عذر- فإنه آثم بذلك.
✔️ وعليه أولًا: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى،
✔️ وعليه ثانيًا: أن يقضيَ الذي عليه،
✔️ وعليه ثالثًا: أن يطعم مسكينًا على -الاحتياط- أخذًا بأثر ابن عباس رضي الله وغيره من السلف في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم ". اهـ
[ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]
💠 (رابط المحاضرة للاستفادة):
https://tttttt.me/DrsalehsDT/1260
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: " أحوالُ المسافر أيضًا ثلاثُ أحوالٍ:
1️⃣ الحالُ الأولى: أن يكون ممن يضرُّه الصيام؛
👈 فواجبٌ عليه شرعًا أن يُفْطِر؛ كما قلنا في حقِّ المريض الذي يضره الصيام.
2️⃣ الحالُ الثانية: ألا يضره، لكنَّه يشقُّ عليه؛
👈 فالأفضلُ في حقِّه أن يُفطر أخذًا برخصة الله سبحانه وتعالى كما قال: {أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185].
3️⃣ الحالُ الثالثة: أنْ يتساوى الأمران؛ يقولُ هذا المسافر: الأمر عندي سيان، إنْ صمتُ فلا أجدُّ أدنى مشقة، وإن أفطرت فلا شيء عليّ في ذلك؛
👈 فنقول هو بالخيار.
🔴 ولكنْ أيّهما أفضل في حقِّه؟
الذي يَظهَر -والله أعلم- أنَّ الصيام في حقه أفضل؛
✔️ إبراءً لذمته،
✔️ ومسارعةً لأداء الواجب عليه،
✔️ ولأنَّه -وما أكثرَ ما تأتي الأسئلة في هذا- كثيرٌ من الناس ينسى أنه قد وَجَبَ عليه قضاء، أو يتكاسل ويُسَوِّف حتى يثقل الأمر عليه جدًا، ويدخل عليه رمضان الذي بعده وهو ما صام؛ وهذا لا شك أنه لا يجوز.
إذن إذا كان الأمر بالنسبة لك سيان فلا حرج، والنبي ﷺ أذِنَ بالصيام في السفر، وفَعَلَهُ هو ﷺ، وإن أحب أن يفطر فلا حرج، والحمد لله.
🔸 ومتى يجبُ عليه القضاء؟
قضاءُ الصيام واجبٌ موسَّع، بمعنى: أنَّ له الخيار أن يُؤخر الصيام إلى أنْ يضيق الوقتُ، ولا يبقى على رمضان الذي بعده إلا مثلُ الأيام التي عليه قضاؤها؛ يعني: لك أن تؤخر الصيام، ولا يجب عليك المبادرةُ بعد رمضان فورًا أو بعد العودة من السفر إذا كانت عودتك بعد رمضان مباشرة، بل نقول هو دَينٌ في ذمتك متى ما تيسـر لك فَصُمْ.
ولكنْ لا شك أنَّ المبادرة والإسراع أولى؛ لما في ذلك من براءة الذمة، حتى يبقى من شعبان القادم بقدرِ الأيام التي يجبُ عليك صيامها؛ هنا أصبح الصوم عليك واجبًا.
▪️فإنْ أخّر الإنسان حتى دخل رمضان الذي بعده -بلا عذر- فإنه آثم بذلك.
✔️ وعليه أولًا: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى،
✔️ وعليه ثانيًا: أن يقضيَ الذي عليه،
✔️ وعليه ثالثًا: أن يطعم مسكينًا على -الاحتياط- أخذًا بأثر ابن عباس رضي الله وغيره من السلف في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم ". اهـ
[ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]
💠 (رابط المحاضرة للاستفادة):
https://tttttt.me/DrsalehsDT/1260
🟧 [ أحكامٌ متعلِّقةٌ بصيامِ بعضِ النِّساءِ ]:
1️⃣ صيامُ الحاملِ والمرضع:
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: " الحاملُ والمرضعُ لهما حالتان:
▪️الحالةُ الأولى: ألا يَشُقَّ عليهما الصيام ولا يحصلَ عليهما ضرر، ولا على جنينهما؛
👈 فإننا نقول هنا: يجبُ عليهما أن يصوما، ولا يجوز لهما الفطر.
▪️الحالةُ الثانية: أنْ يشُقَّ عليهما الأمر، وأعظمُ من ذلك أن يدخل عليهما ضرر بذلك؛
👈 فإنّه يرخَّص لهما أن يفطرا، والحمد لله؛ فإنَّ من النساء من هي ضعيفة، لو صامت وهي حامل أصابها ضعفٌ شديد، وربما أصابها دُوار، وربما تضرر جنينها في بطنها، وكذلك الشأن في المرضع.
🔴 إذن: يُرخص لهما أن يفطرا وعليهما قضاءُ اليوم الذي أفطرا فيه أو الأيام التي أفطرا فيها متى ما تيسر لهما ذلك، وزال عذرهما.
🔴 والأحوطُ للمرضع وللحامل إنْ كان الفطر لأجل الخوفِ على الجنين أو الخوف على الجنين مع النفس، الأحوط لهما إنْ كانا من أهل القدرة المادية أن يُطعما مع القضاء، عن كل يوم مسكينًا.
الأحوط للمرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما والجنين أو على الجنين فقط أن يطعما مسكينًا عن كل يوم أفطرا فيه، هذا على سبيل الاحتياط، والله سبحانه وتعالى أعلم ". اهـ
2️⃣ صيامُ الحائض والنفساء:
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: " أمَّا الحائضُ والنفساء فإنه لا يجوز لهما الصيام، ولا يصحُّ منهما الصيام، وواجبٌ عليهما القضاء بحسبِ الأيام التي أفطرا فيها ". اهـ
[ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]
💠 (رابط المحاضرة للاستفادة):
https://tttttt.me/DrsalehsDT/1260
1️⃣ صيامُ الحاملِ والمرضع:
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: " الحاملُ والمرضعُ لهما حالتان:
▪️الحالةُ الأولى: ألا يَشُقَّ عليهما الصيام ولا يحصلَ عليهما ضرر، ولا على جنينهما؛
👈 فإننا نقول هنا: يجبُ عليهما أن يصوما، ولا يجوز لهما الفطر.
▪️الحالةُ الثانية: أنْ يشُقَّ عليهما الأمر، وأعظمُ من ذلك أن يدخل عليهما ضرر بذلك؛
👈 فإنّه يرخَّص لهما أن يفطرا، والحمد لله؛ فإنَّ من النساء من هي ضعيفة، لو صامت وهي حامل أصابها ضعفٌ شديد، وربما أصابها دُوار، وربما تضرر جنينها في بطنها، وكذلك الشأن في المرضع.
🔴 إذن: يُرخص لهما أن يفطرا وعليهما قضاءُ اليوم الذي أفطرا فيه أو الأيام التي أفطرا فيها متى ما تيسر لهما ذلك، وزال عذرهما.
🔴 والأحوطُ للمرضع وللحامل إنْ كان الفطر لأجل الخوفِ على الجنين أو الخوف على الجنين مع النفس، الأحوط لهما إنْ كانا من أهل القدرة المادية أن يُطعما مع القضاء، عن كل يوم مسكينًا.
الأحوط للمرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما والجنين أو على الجنين فقط أن يطعما مسكينًا عن كل يوم أفطرا فيه، هذا على سبيل الاحتياط، والله سبحانه وتعالى أعلم ". اهـ
2️⃣ صيامُ الحائض والنفساء:
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: " أمَّا الحائضُ والنفساء فإنه لا يجوز لهما الصيام، ولا يصحُّ منهما الصيام، وواجبٌ عليهما القضاء بحسبِ الأيام التي أفطرا فيها ". اهـ
[ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]
💠 (رابط المحاضرة للاستفادة):
https://tttttt.me/DrsalehsDT/1260
🟧 [ مِنْ مُفسدات الصيام: الأكل والشُّرب ]:
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: " ما هي الأمور التي إذا فعلها الإنسان فقد أفسد صومه؟ عندنا ستة أمور:
◼️ المفسدُ الأول: الأكلُ والشـرب: وذلك لقول الله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187]، وأجمع أهل العلم على أنَّ الأكل والشرب مفسدان للصيام، إذا كان ذلك ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس.
🔴 وعندنا فيما يتعلق بالأكل والشرب أمور، منها:
1️⃣ إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا؛ فإنه يتم صومه، ولا شيء عليه؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى رخّص له، بل هو الذي أطعمه سبحانه وتعالى. قال ﷺ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَومَهُ، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».
إذن لا حرج على الإنسان إذا أكل أو شَرِبَ ناسيًا، ولا إثم عليه، بل يُتِمُ صومَه، ولا شيء عليه. فإنْ تذكر والماء أو الطعام في فمه وجب عليه لَفْظُه. أمَّا إذا دخل ووصل إلى الحلق وما أسفل فإنه لا يجب عليه أن يَلْفِظَهُ، بل لا يجوز له أن يَلْفِظَهُ إذا كان سيستقيء؛ لأنَّ التقيؤ مُفَطِّرٌ، كما سيأتي الكلام فيه بعد قليل إن شاء الله.
2️⃣ أمَّا السواك: فإنه لا حرج فيه في أول النهار وفي آخره، على الصحيح من كلام أهل العلم.
3️⃣ يبقى عندنا ما يتعلق بالأدوية، وفي مسألة الأدوية أمور عدة:
✔️ منها الإبر المغذية: الإبر المغذية مُفَطِّرَة، وبالتالي فإنه لا يجوز للصائم أن يأخذها إذا كان يستطيع أن يؤخر ذلك إلى ما بعد غروب الشمس، أمَّا إذا كان لا يستطيع ذلك ويتأذى بالتأخير فإننا نقول إنه يأخذها ويكون في هذا اليوم مفطرًا.
✔️ أيضًا عندنا الإبر غير المغذية - يعني: التي يكون فيها دواء، وليس أنها إبرةٌ مغذية كالتي تؤخذ في الوريد - هذه من مواطن الخلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها طويل. والأقرب - والله تعالى أعلم، وهو الذي عليه فتوى كثيرِ من أهل العلم المعاصرين - أنَّ الإبرة غيرَ المغذية غيرُ مفطرة، وبالتالي فإذا احتاج الإنسان إلى أخذها في نهار رمضان فإنه لا حرج عليه، ولا يكون مفطرًا بذلك.
ومن أراد أن يحتاط فذلك أولى في حقه، إذا كنت تستطيع تأخير هذه الإبرة إلى الغروب فإن هذا أحوط «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لا يَرِيبُكَ».
✔️ من ذلك أيضًا: أخذ الدم عن طريق الإبر ونحوها، هل هو مُفَطّرٌ أم لا؟ الجواب: نعم، الدم أخذه مفطر؛ لأنَّ الدم هو الخلاصة التي يستحيل إليها الطعام، وبالتالي فيكون الإنسان قد أخذ الثمرة من هذا الطعام، فكأنه أكل، أو كأنه في حكم الآكل الذي استفاد من أكله.
✔️ من المسائل أيضًا: ما يتعلق بالحقنة أو التحميلة التي تؤخذ عن طريق الدبر: فهذه أيضًا محلُ خلافٍ بين أهل العلم. والراجح والله أعلم أنها غير مُفَطِّرة، لكنْ إنْ أخرها الإنسان - إذا لم يكن محتاجًا إلى ذلك - إلى الغروب فهو أحوط في حقه.
✔️ نأتي إلى القطرة، القطرة التي تقطّر تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم:
1) القطرة التي في الأنف.
2) والقطرة التي في العين.
3) والقطرة التي في الأذن.
▪️أمَّا القطرة في الأنف: فإنها مفطرة، وبالتالي فليس للصائم أن يأخذها، إلا إذا كان هناك ضرورة، فيأخذها، ويكون مفطرًا ويقضي هذا اليوم. أمَّا إذا لم يكن ثمة ضرورة فلا يجوز، لم؟ لأنَّ الأنف مَنْفَذٌ معتادٌ إلى الجوف، والنبي ﷺ أمر بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون المسلم صائمًا، «وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائمًا»، فدلَّ هذا الحديث على أنَّ المبالغة في الاستنشاق قد تؤدي إلى وصول الماء من طريق الأنف إلى الجوف، فيكونُ هذا مؤثرًا في الصيام. إذن قطرة الأنف لا يُأخذها الصائم، إلا أن إذا كان مضطرًا لذلك، ويكونُ مفطرًا بهذا.
▪️أمَّا قطرة الـعين، وقطرة الأذن: فالراجح - والله أعلم - أنهما غير مفطِّرتين، وبالتالي فإذا أخذهما الإنسان فإنه لا يكون مفطرًا بذلك، ولو وجد الطَعْمَ في حلقه؛ لأنهما ليسا بأكلٍ وشرب، ولا في حكمهما. وكذلك العين والأذن ليسا منفذين طبيعيين - أو معتادين - للطعام والشراب، ومن أخر ذلك إلى ما بعد الغروب فلا شك أنه قد استبرأ لدينه، والله تعالى أعلم ". اهـ
[ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]
💠 (رابط المحاضرة للاستفادة):
https://tttttt.me/DrsalehsDT/1260
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: " ما هي الأمور التي إذا فعلها الإنسان فقد أفسد صومه؟ عندنا ستة أمور:
◼️ المفسدُ الأول: الأكلُ والشـرب: وذلك لقول الله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187]، وأجمع أهل العلم على أنَّ الأكل والشرب مفسدان للصيام، إذا كان ذلك ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس.
🔴 وعندنا فيما يتعلق بالأكل والشرب أمور، منها:
1️⃣ إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا؛ فإنه يتم صومه، ولا شيء عليه؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى رخّص له، بل هو الذي أطعمه سبحانه وتعالى. قال ﷺ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَومَهُ، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».
إذن لا حرج على الإنسان إذا أكل أو شَرِبَ ناسيًا، ولا إثم عليه، بل يُتِمُ صومَه، ولا شيء عليه. فإنْ تذكر والماء أو الطعام في فمه وجب عليه لَفْظُه. أمَّا إذا دخل ووصل إلى الحلق وما أسفل فإنه لا يجب عليه أن يَلْفِظَهُ، بل لا يجوز له أن يَلْفِظَهُ إذا كان سيستقيء؛ لأنَّ التقيؤ مُفَطِّرٌ، كما سيأتي الكلام فيه بعد قليل إن شاء الله.
2️⃣ أمَّا السواك: فإنه لا حرج فيه في أول النهار وفي آخره، على الصحيح من كلام أهل العلم.
3️⃣ يبقى عندنا ما يتعلق بالأدوية، وفي مسألة الأدوية أمور عدة:
✔️ منها الإبر المغذية: الإبر المغذية مُفَطِّرَة، وبالتالي فإنه لا يجوز للصائم أن يأخذها إذا كان يستطيع أن يؤخر ذلك إلى ما بعد غروب الشمس، أمَّا إذا كان لا يستطيع ذلك ويتأذى بالتأخير فإننا نقول إنه يأخذها ويكون في هذا اليوم مفطرًا.
✔️ أيضًا عندنا الإبر غير المغذية - يعني: التي يكون فيها دواء، وليس أنها إبرةٌ مغذية كالتي تؤخذ في الوريد - هذه من مواطن الخلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها طويل. والأقرب - والله تعالى أعلم، وهو الذي عليه فتوى كثيرِ من أهل العلم المعاصرين - أنَّ الإبرة غيرَ المغذية غيرُ مفطرة، وبالتالي فإذا احتاج الإنسان إلى أخذها في نهار رمضان فإنه لا حرج عليه، ولا يكون مفطرًا بذلك.
ومن أراد أن يحتاط فذلك أولى في حقه، إذا كنت تستطيع تأخير هذه الإبرة إلى الغروب فإن هذا أحوط «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لا يَرِيبُكَ».
✔️ من ذلك أيضًا: أخذ الدم عن طريق الإبر ونحوها، هل هو مُفَطّرٌ أم لا؟ الجواب: نعم، الدم أخذه مفطر؛ لأنَّ الدم هو الخلاصة التي يستحيل إليها الطعام، وبالتالي فيكون الإنسان قد أخذ الثمرة من هذا الطعام، فكأنه أكل، أو كأنه في حكم الآكل الذي استفاد من أكله.
✔️ من المسائل أيضًا: ما يتعلق بالحقنة أو التحميلة التي تؤخذ عن طريق الدبر: فهذه أيضًا محلُ خلافٍ بين أهل العلم. والراجح والله أعلم أنها غير مُفَطِّرة، لكنْ إنْ أخرها الإنسان - إذا لم يكن محتاجًا إلى ذلك - إلى الغروب فهو أحوط في حقه.
✔️ نأتي إلى القطرة، القطرة التي تقطّر تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم:
1) القطرة التي في الأنف.
2) والقطرة التي في العين.
3) والقطرة التي في الأذن.
▪️أمَّا القطرة في الأنف: فإنها مفطرة، وبالتالي فليس للصائم أن يأخذها، إلا إذا كان هناك ضرورة، فيأخذها، ويكون مفطرًا ويقضي هذا اليوم. أمَّا إذا لم يكن ثمة ضرورة فلا يجوز، لم؟ لأنَّ الأنف مَنْفَذٌ معتادٌ إلى الجوف، والنبي ﷺ أمر بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون المسلم صائمًا، «وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائمًا»، فدلَّ هذا الحديث على أنَّ المبالغة في الاستنشاق قد تؤدي إلى وصول الماء من طريق الأنف إلى الجوف، فيكونُ هذا مؤثرًا في الصيام. إذن قطرة الأنف لا يُأخذها الصائم، إلا أن إذا كان مضطرًا لذلك، ويكونُ مفطرًا بهذا.
▪️أمَّا قطرة الـعين، وقطرة الأذن: فالراجح - والله أعلم - أنهما غير مفطِّرتين، وبالتالي فإذا أخذهما الإنسان فإنه لا يكون مفطرًا بذلك، ولو وجد الطَعْمَ في حلقه؛ لأنهما ليسا بأكلٍ وشرب، ولا في حكمهما. وكذلك العين والأذن ليسا منفذين طبيعيين - أو معتادين - للطعام والشراب، ومن أخر ذلك إلى ما بعد الغروب فلا شك أنه قد استبرأ لدينه، والله تعالى أعلم ". اهـ
[ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]
💠 (رابط المحاضرة للاستفادة):
https://tttttt.me/DrsalehsDT/1260
🟧 [ مِنْ مُفسدات الصيام: الجماعُ ]:
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: "
◼️ المفسدُ الثاني: الجماع، سواء أكان في قُبُلٍ، أو كان في دُبُرٍ - عافاني الله وإياكم - ولا شك أنه محرَّم في كل حال، ولكنه في رمضان أشد وأقذر وأشنع. وسواء كان هذا حلالاً يعني: في جماعٍ أصله حلال، أو في حرامٍ، نسأل الله العافية والسلامة.
فالجماع بكل أحواله مفطّر، وهو أشد أنواع مفسدات الصيام، وأعظمها إثمًا؛ ولذلك فإنَّ الواجبَ فيه أعظمُ من الواجبِ في غيره؛ فالواجب على من جامع في نهار رمضان -وهو ممن يجبُ عليه الصيام-
1/ بأنْ يكون مقيمًا غير مسافر؛ فلو جامع المسافر فإنه لا حرج عليه في ذلك، حتى لو كان صائمًا، ثم أراد أن يجامع أهله - ولو قبل أن يأكل - فلا حرج عليه؛ لأنه ممن يجوز له الفطر؛ وعليه فلو أفطر بطعام، أو شراب، أو جماع جاز له ذلك.
2/ ويكون بالغًا؛ فالصغير لو قُدِّر أنه جامع فإنه لا شيء يترتب عليه.
3/ ويكون صحيحًا؛ فإذا كان مريضًا وجاز له الفطر، ثم تحامل على نفسه، وجامع؛ فإننا نقول: لا شيء عليه، ويكون عليه القضاء كالمسافر.
4/ ويكون عاقلاً؛ فإذا جامع المجنون في نهار رمضان فلا شيء عليه.
👈 إذن: إنْ كان ممن يجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان، فالواجب عليه ثلاثة أمور:
1️⃣ أولًا: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الأمرُ الأعظم؛ لأنَّه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.
2️⃣ ثانيًا: أنْ يقضي هذا اليوم الذي أفسده بالجماع.
3️⃣ ثالثًا: الكفارة، وهي: كفارة شديدة مغلظة؛ عليه أن يُعتق رقبة، فإذا لم توجد - كحالنا الذي نحن فيه اليوم - فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أفطر يومًا في أثناء الشهرين فإنَّ عليه أن يستأنف من جديد، إلا إذا كان إفطاره لعذر؛ وهذا العذر إمَّا أن يكون مرضًا، أو يكون سفرًا بغير قصدِ الإفطار؛ فلو سافر بقصد أن يفطر تحايلاً على الصيام قلنا إن التتابع قد انتقض، وعليك أن تبدأ من جديد، أو أن يكون السبب سببًا شرعيًا؛ كدخول العيدين، فإنه إذا دخل عليه العيد لا يقطع التتابع، وعليه أن يكمل من ثاني يوم من شوال.
👈 إذن هذا الذي يجبُ على المجُامِع: عليه التوبة، وعليه القضاء، وعليه الكفارة.
وعلى المرأة ما على الرجل؛ إلا في حال الإكراه -الإكراه الحقيقي، لا المدَّعَى- فعليها القضاء فقط.
فإن لم يستطع صيام الشهرين -قال: الصيام يضـرني في غير رمضان- فنقول: هذه مسألة ديانة بينك وبين الله، وهو سبحانه وتعالى أعلم إن كنت تستطيع أو لا تستطيع، لكن نحن نقول لك: إن كنت لا تستطيع فانتقل إلى الأمر الثالث، وهو: أن تطعم ستين مسكينًا؛ فيطعمُ ستين مسكينًا على ما مضـى بيانه -في مسألة الإطعام- آنفا.
🔴 ويَتْبَعُ مسألةَ الجماعِ مسألةُ المباشرة؛ لو باشر أهله -قَبَّلَ أوضمّ أو فاخذ وما شاكل ذلك- فإنَّ الذي يجب إذا أَنْزَلَ المنيَّ: أن يقضي؛ بالتالي يكون قد أفطر عامدًا متعمدًا؛
▪️فعليه أولًا: التوبة إلى الله،
▪️وعليه ثانيًا: أن يقضي هذا اليوم،
▪️ولا كفارة عليه؛ الكفارة تتعلق بالجماع فقط؛ أي: بالإيلاج، فإذا أولج -أنزل أو لم ينزل- فقد ثبتت الكفارة في ذمّته.
1- أما إن باشر فأنزل: فإنه يجب عليه القضاء مع التوبة.
2- وأما إن باشر ولم يُنزل: فلا قضاء عليه.
إذن القضاء في مسألة المباشرة متعلقٌ بالإنزال، أي: إنزال المني.
🔸 وماذا لو باشر فأمْذَى؟ أي خرج منه مذي، لا مني - والفرق بينهما معلوم، فالمذي: ماءٌ شفافٌ رقيق وغالبًا ما يخرج بعد شهوة - فالصحيح من قولي أهل العلم أنه غير مفطر؛ فلا يجب عليه القضاء، وصومه صومٌ صحيح.
🔴 مسألة القبلة: إذا قَبَّلَ المسلم فإننا نقول: قبلة الصائم لأهله لها حالتان:
▪️الحالة الأولى: أن يُقَبِّلَ وهو يعلم أنَّه يتحكمُ في نفسه، فلا يتطور الأمر إلى مباشرةٍ فإنزال، أو هو ما أشد من ذلك وهو الجماع؛ فإن كان ذلك كذلك فلا حرج؛ والنبي ﷺ قبّل وهو صائم.
▪️أمَّا من كان يعلم أنّه لا يتحكّم في نفسه، وربما يتطور الأمر إلى ما هو أكثر، فإننا نقول له: ليس لك أن تُقبِّل؛ سدًّا لذريعة الوقوع في المحرَّم.
وكلُّ إنسانٍ طبيبُ نفسه في هذه المسألة ". اهـ
[ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]
💠 (رابط المحاضرة للاستفادة):
https://tttttt.me/DrsalehsDT/1260
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: "
◼️ المفسدُ الثاني: الجماع، سواء أكان في قُبُلٍ، أو كان في دُبُرٍ - عافاني الله وإياكم - ولا شك أنه محرَّم في كل حال، ولكنه في رمضان أشد وأقذر وأشنع. وسواء كان هذا حلالاً يعني: في جماعٍ أصله حلال، أو في حرامٍ، نسأل الله العافية والسلامة.
فالجماع بكل أحواله مفطّر، وهو أشد أنواع مفسدات الصيام، وأعظمها إثمًا؛ ولذلك فإنَّ الواجبَ فيه أعظمُ من الواجبِ في غيره؛ فالواجب على من جامع في نهار رمضان -وهو ممن يجبُ عليه الصيام-
1/ بأنْ يكون مقيمًا غير مسافر؛ فلو جامع المسافر فإنه لا حرج عليه في ذلك، حتى لو كان صائمًا، ثم أراد أن يجامع أهله - ولو قبل أن يأكل - فلا حرج عليه؛ لأنه ممن يجوز له الفطر؛ وعليه فلو أفطر بطعام، أو شراب، أو جماع جاز له ذلك.
2/ ويكون بالغًا؛ فالصغير لو قُدِّر أنه جامع فإنه لا شيء يترتب عليه.
3/ ويكون صحيحًا؛ فإذا كان مريضًا وجاز له الفطر، ثم تحامل على نفسه، وجامع؛ فإننا نقول: لا شيء عليه، ويكون عليه القضاء كالمسافر.
4/ ويكون عاقلاً؛ فإذا جامع المجنون في نهار رمضان فلا شيء عليه.
👈 إذن: إنْ كان ممن يجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان، فالواجب عليه ثلاثة أمور:
1️⃣ أولًا: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الأمرُ الأعظم؛ لأنَّه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.
2️⃣ ثانيًا: أنْ يقضي هذا اليوم الذي أفسده بالجماع.
3️⃣ ثالثًا: الكفارة، وهي: كفارة شديدة مغلظة؛ عليه أن يُعتق رقبة، فإذا لم توجد - كحالنا الذي نحن فيه اليوم - فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أفطر يومًا في أثناء الشهرين فإنَّ عليه أن يستأنف من جديد، إلا إذا كان إفطاره لعذر؛ وهذا العذر إمَّا أن يكون مرضًا، أو يكون سفرًا بغير قصدِ الإفطار؛ فلو سافر بقصد أن يفطر تحايلاً على الصيام قلنا إن التتابع قد انتقض، وعليك أن تبدأ من جديد، أو أن يكون السبب سببًا شرعيًا؛ كدخول العيدين، فإنه إذا دخل عليه العيد لا يقطع التتابع، وعليه أن يكمل من ثاني يوم من شوال.
👈 إذن هذا الذي يجبُ على المجُامِع: عليه التوبة، وعليه القضاء، وعليه الكفارة.
وعلى المرأة ما على الرجل؛ إلا في حال الإكراه -الإكراه الحقيقي، لا المدَّعَى- فعليها القضاء فقط.
فإن لم يستطع صيام الشهرين -قال: الصيام يضـرني في غير رمضان- فنقول: هذه مسألة ديانة بينك وبين الله، وهو سبحانه وتعالى أعلم إن كنت تستطيع أو لا تستطيع، لكن نحن نقول لك: إن كنت لا تستطيع فانتقل إلى الأمر الثالث، وهو: أن تطعم ستين مسكينًا؛ فيطعمُ ستين مسكينًا على ما مضـى بيانه -في مسألة الإطعام- آنفا.
🔴 ويَتْبَعُ مسألةَ الجماعِ مسألةُ المباشرة؛ لو باشر أهله -قَبَّلَ أوضمّ أو فاخذ وما شاكل ذلك- فإنَّ الذي يجب إذا أَنْزَلَ المنيَّ: أن يقضي؛ بالتالي يكون قد أفطر عامدًا متعمدًا؛
▪️فعليه أولًا: التوبة إلى الله،
▪️وعليه ثانيًا: أن يقضي هذا اليوم،
▪️ولا كفارة عليه؛ الكفارة تتعلق بالجماع فقط؛ أي: بالإيلاج، فإذا أولج -أنزل أو لم ينزل- فقد ثبتت الكفارة في ذمّته.
1- أما إن باشر فأنزل: فإنه يجب عليه القضاء مع التوبة.
2- وأما إن باشر ولم يُنزل: فلا قضاء عليه.
إذن القضاء في مسألة المباشرة متعلقٌ بالإنزال، أي: إنزال المني.
🔸 وماذا لو باشر فأمْذَى؟ أي خرج منه مذي، لا مني - والفرق بينهما معلوم، فالمذي: ماءٌ شفافٌ رقيق وغالبًا ما يخرج بعد شهوة - فالصحيح من قولي أهل العلم أنه غير مفطر؛ فلا يجب عليه القضاء، وصومه صومٌ صحيح.
🔴 مسألة القبلة: إذا قَبَّلَ المسلم فإننا نقول: قبلة الصائم لأهله لها حالتان:
▪️الحالة الأولى: أن يُقَبِّلَ وهو يعلم أنَّه يتحكمُ في نفسه، فلا يتطور الأمر إلى مباشرةٍ فإنزال، أو هو ما أشد من ذلك وهو الجماع؛ فإن كان ذلك كذلك فلا حرج؛ والنبي ﷺ قبّل وهو صائم.
▪️أمَّا من كان يعلم أنّه لا يتحكّم في نفسه، وربما يتطور الأمر إلى ما هو أكثر، فإننا نقول له: ليس لك أن تُقبِّل؛ سدًّا لذريعة الوقوع في المحرَّم.
وكلُّ إنسانٍ طبيبُ نفسه في هذه المسألة ". اهـ
[ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]
💠 (رابط المحاضرة للاستفادة):
https://tttttt.me/DrsalehsDT/1260
🟧 [ مِنْ مُفسدات الصيام: الاستمناءُ ]:
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: "
◼️ المفسدٌ الثالث: إخراج المني بغير جماع ولا مباشرة؛ كالاستمناء:
فالاستمناء محرّم في غير الصيام، وهو في حال الصيام أشد، ويجب فيه القضاء مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
🔴 وماذا عن المُحتلم؟ بأن نام في رمضان في الليل فاستيقظ بعد الفجر أو نام في النهار فاحتلم، هل يفسد صومه أو لا؟
👈 الجوابُ: لا يفسد صومه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]، {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286]؛ فهذا أمر خارج عن القدرة والاختيار، وبالتالي: فإنّه يغتسل، وصومه صومٌ صحيح.
🔴 وماذا لو أنه جامع أو باشر فأنزل، ثم أخّر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر؛ فهل هذا جائز أو غير جائز؟
👈 الجوابُ: نعم جائزٌ، فله أنْ يؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر ". اهـ
[ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]
💠 (رابط المحاضرة للاستفادة):
https://tttttt.me/DrsalehsDT/1260
📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: "
◼️ المفسدٌ الثالث: إخراج المني بغير جماع ولا مباشرة؛ كالاستمناء:
فالاستمناء محرّم في غير الصيام، وهو في حال الصيام أشد، ويجب فيه القضاء مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
🔴 وماذا عن المُحتلم؟ بأن نام في رمضان في الليل فاستيقظ بعد الفجر أو نام في النهار فاحتلم، هل يفسد صومه أو لا؟
👈 الجوابُ: لا يفسد صومه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]، {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286]؛ فهذا أمر خارج عن القدرة والاختيار، وبالتالي: فإنّه يغتسل، وصومه صومٌ صحيح.
🔴 وماذا لو أنه جامع أو باشر فأنزل، ثم أخّر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر؛ فهل هذا جائز أو غير جائز؟
👈 الجوابُ: نعم جائزٌ، فله أنْ يؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر ". اهـ
[ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]
💠 (رابط المحاضرة للاستفادة):
https://tttttt.me/DrsalehsDT/1260