الرئيس #الأسد يصدر #المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021 والقاضي بمنح #عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم التي ارتكبها المكلفون بـ #خدمة_العلم قبل تاريخ 12/3/2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتاً أو دائماً.
وتشمل أحكام هذا المرسوم جرائم #التزوير و #استعمال_المزور و #جريمة_التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة.
يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، والمكلفون المرتكبون لتلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
وتشمل أحكام هذا المرسوم جرائم #التزوير و #استعمال_المزور و #جريمة_التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة.
يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، والمكلفون المرتكبون لتلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
الرئيس #الأسد يصدر #المرسوم_التشريعي__رقم32 القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي :
يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي :
3500 ل.س لزوجة واحدة
1500 ل.س عن الولد الأول
1000ل.س عن الولد الثاني
750 ل.س عن الولد الثالث
.
يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي :
3500 ل.س لزوجة واحدة
1500 ل.س عن الولد الأول
1000ل.س عن الولد الثاني
750 ل.س عن الولد الثالث
.
الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25\1\2022.
أصدر الرئيس بشار الأسد #المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي يقضي بمنح #عفو_عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25\1\2022 وفقاً لما يلي:
- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
- لا تشمل أحكام هذه المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي.
نص المرسوم على الرابط:
https://www.sana.sy/?p=1567719
أصدر الرئيس بشار الأسد #المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي يقضي بمنح #عفو_عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25\1\2022 وفقاً لما يلي:
- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
- لا تشمل أحكام هذه المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي.
نص المرسوم على الرابط:
https://www.sana.sy/?p=1567719