🔴فقه الصوم🔴
🔵المفطرات🔵
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنكمل مع حظراتكم الحوار الفقهي الخاص بالصوم
(الثامن من المفطّرات) : (تعمّد إدخال الغبار ، أو الدخان الغليظين في الحلق على ــ الأحوط لزوماً) ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسّر التحرّز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
(التاسع من المفطّرات) : (تعمّد القيء ولو للضرورة ) ويجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه ، ــ والأحوط لزوماً ــ ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيّؤ وإلاّ فلا يجوز.
#مسألة: لو خرج شيء من الطعام ، أو الشراب بالتجشّؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على ــ الأحوط لزوماً
( العاشر من المفطّرات): تعمّد الاحتقان بالماء ، أو بغيره من المائعات ولو للضرورة ) ولا بأس بغير المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
( تذييل )
المفطِّرات المتقدِّمة ــ عدا الأكل والشرب والجماع ــ إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطِّريتها ، أو الجاهل المقصِّر ، وكذا غير المقصِّر إذا كان متردِّداً ، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطِّريتها على حجة شرعية ، أو عن الجاهل المركّب إذا كان قاصراً.
#الهوامش
********************
بالنظر إلى احتمال أن يكون وجوب القضاء في تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه فاللازم أن يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن المفطّرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعياً أو لمجرد التأدّب.
#بقية البحث يأتينا ان شاء الله نسألكم الدعاء
#قناة علي الصديق الأكبر
للاستفسار
@amjad_28
🔵المفطرات🔵
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنكمل مع حظراتكم الحوار الفقهي الخاص بالصوم
(الثامن من المفطّرات) : (تعمّد إدخال الغبار ، أو الدخان الغليظين في الحلق على ــ الأحوط لزوماً) ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسّر التحرّز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
(التاسع من المفطّرات) : (تعمّد القيء ولو للضرورة ) ويجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه ، ــ والأحوط لزوماً ــ ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيّؤ وإلاّ فلا يجوز.
#مسألة: لو خرج شيء من الطعام ، أو الشراب بالتجشّؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على ــ الأحوط لزوماً
( العاشر من المفطّرات): تعمّد الاحتقان بالماء ، أو بغيره من المائعات ولو للضرورة ) ولا بأس بغير المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
( تذييل )
المفطِّرات المتقدِّمة ــ عدا الأكل والشرب والجماع ــ إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطِّريتها ، أو الجاهل المقصِّر ، وكذا غير المقصِّر إذا كان متردِّداً ، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطِّريتها على حجة شرعية ، أو عن الجاهل المركّب إذا كان قاصراً.
#الهوامش
********************
بالنظر إلى احتمال أن يكون وجوب القضاء في تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه فاللازم أن يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن المفطّرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعياً أو لمجرد التأدّب.
#بقية البحث يأتينا ان شاء الله نسألكم الدعاء
#قناة علي الصديق الأكبر
للاستفسار
@amjad_28