قصص و ألغاز مع أبو بسام
2.98K subscribers
222 photos
248 videos
20 files
48 links
شارك تؤجر ....

جزا الله خيرا من شاركها ودعمها....

للتواصل @abobassam1
Download Telegram
. 🍃🌴~|

#بيان_حكم_إذا_انكر_الزوج_الطلاق

📚#السؤال
إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها ذلك فما هو حكم الشرع؟ وهل تمكنه من نفسها وهي على يقين بأنه طلقها ؟

🕌#الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

☆•• فالقول في وقوع الطلاق قول الزوج؛ لأنه المتمسك بالأصل,,,

,,, فالأصل عدم الطلاق والقاعدة هي: أن القول قول المتمسك بالأصل.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني:
◆,, إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ولا يقبل فيها إلا عدلان.. فإن لم تكن بينة - أي للزوجة - فهل يستحلف - أي الزوج - فيه روايتان:~

●,, نقل أبو الخطاب أنه يستحلف، وهو الصحيح
☆,, لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ولكن اليمين على المدعى عليه ,,
وقوله: اليمين على من أنكر. . اهـ

●,, وما ذكره الإمام ابن قدامة هو مذهب الجماهير من أهل العلم
☆,, قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب":
"إذا قال لها وهي طاهر أنت طالق لسنة ثم ادعى وطأها في هذا الطهر ليدفع وقوع الطلاق في الحال ,, وأنكرته فيصدق هو بيمينه، لأن الأصل بقاء النكاح. اهـ
,,, فإن كانت المرأة على يقين من وقوع الطلاق الثلاث، وقال الزوج بل طلقتان، فالقول قول الزوج كما سبق⤴️

☜ لكن لا يجوز للمرأة أن تمكن الزوج من نفسها بوجه من الوجوه، لأنه تمكين من الزنا.

◆,, قال ابن الهمام في فتح القدير: المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه من نفسها ,, إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه. اهـ

☜ وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي قوله: ولو شهد عندها - أي المرأة - رجلان أنه طلقها ليس لها أن تمكنه من نفسها. اهـ
☜ وفي البحر أيضًا: وكذا إذا سمعت الطلاق منه وهو يجحد فخلعه القاضي وردها إليه لم يسعها المقام. اهـ

★,, والواجب على الأخت السائلة إن وقع طلاق بعد هذه الطلقة أن لا تمكن زوجها من نفسها، ولو حكم حاكم بذلك؛ لأنها لا تحل له بوجه بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره. وعليها أن تهرب منه أو تفتدي منه بمال أو نحو ذلك.
وبناءآ على ذلك، فالزوج مصدق في كونه لم يتلفظ بالطلاق,,,

,, لكنها إذا كانت على يقين من أنه قد تلفظ بالطلاق ثلاثا فإنها بذلك قد "أصبحت محرمة عليه عند الجمهور. "

☜ وبالتالي فعليها الفرار منه ولا يجوز لك تمكينه من نفسها طائعة ويتعين الافتداء منه بما تستطيع،

●,, جاء في المغني لابن قدامة:
فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها أن تفر منه ما استطاعت وتمتنع منه إذا أرادها وتفتدي منه إن قدرت،

◆,, قال أحمد: لا يسعها أن تقيم معه ☜ وقال أيضا: تفتدي منه بما تقدر عليه, فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقربه وتهرب إن قدرت،
,, وإن شهد عندها عدلان غير متهمين فلا تقيم معه ☜ وهذا قول أكثر أهل العلم.
,, إلى أن قال:
لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات. انتهى.

والله تعالى اعلى وأعلم.
🍃🌴~|