النصر قادم من حلب
6.75K subscribers
4.06K photos
164 videos
58 files
1.08K links
صوت الحقيقة وصورة الواقع..
https://www.facebook.com/victoryaleppo1/


رابط القناة :

T.me/victoryaleppo
Download Telegram
تتابعون في تمام التاسعة مساء على منصة رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك وقنوات الإعلام الوطني، المقابلة المتلفزة التي أجراها تلفزيون الصين المركزي  CCTV مع الرئيس #بشار_الأسد خلال زيارته إلى جمهورية #الصين الشعبية.
الفريق #بشار_الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، يُصدِر أمراً إدارياً يُنهي استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/2/2024م لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/1/2024م ضمناً.
وبموجب الأمر الإداري، يُنهى أيضاً الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/2/2024م لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/1/2024م ضمناً...
أصدر السيد الرئيس #بشار_الأسد القانون رقم (  27  ) القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم ( 27 )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1445هـ الموافق 30-11-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 1981 لتصبح على النحو الآتي:

يمنح العاملون في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

       دمشق في        26- 5  – 1445 هجري الموافق لـ      10  –  12  – 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
أصدر السيد الرئيس #بشار_الأسد اليوم القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
وفيما يلي نص القانون….

القانون رقم  (42)



رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1445 هـ الموافق 21-12-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

–         الوزارة: وزارة التربية.
–         الوزير: وزير التربية.
–         الامتحانات العامة: امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وامتحان الشهادة الثانوية بفروعها كافة، التي تجريها الوزارة، والوزارات الأخرى.
المادة 2-

تفرض بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، العقوبات الواردة في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون دون الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في أي قانون آخر.

المادة 3 –

يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من /3000000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى /5000000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.

المادة 4 –

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة.

المادة 5 –

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من انتحل شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة.

المادة 6 –

‌أ- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من /100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية، كل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية.
‌ب- تحجز الوسائل المستخدمة بالغش في الامتحانات العامة بفروعها كافة أصولاً، حتى يتم البت فيها أصولاً.
المادة 7 –

تحجب الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف الحكم النافذ في معرض تطبيق أحكام العقوبات الواردة في هذا القانون.

المادة 8 –

إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون، للوزارة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 9 –

‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل محافظة وفق الآتي:
–         مدير التربية في المحافظة  رئيساً
–         مدير التربية المساعد المختص عضواً
–         رئيس دائرة الامتحانات عضواً
–         رئيس دائرة الشؤون القانونية عضواً
–         رئيس دائرة الرقابة الداخلية عضواً
‌ب- فيما عدا الضبوط التي تنظمها الجهات المختصة، تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دراسة الضبوط المنظمة في المخالفات الامتحانية المنصوص عليها في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون، وإحالتها إلى القضاء المختص.
‌ج- تحدد آلية عمل اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار يصدر عن الوزير.
‌د- يؤدي أعضاء اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة وفق الصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وصدق“.
‌ه- تشكل بقرار من الوزير المختص في الوزارات الأخرى لجنة في كل وزارة تتولى مهام اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويطبق عليها ما يطبق على اللجنة المذكورة من أحكام.
المادة 10 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

       دمشق في14-6-1445 هجري الموافق لـ27-12-2023 ميلادي.



رئيس الجمهورية

بشار الأسد..
منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة

الرئيس #بشار_الأسد يصدر الـمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2024 الذي ينصّ على صرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره 300 ألف ليرة سورية لكلّ العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية.
وكذلك لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.
وتكون المنحة معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأيّ اقتطاعات أخرى.
الرئيس #بشار_الأسد يصدر المرسوم رقم 204 للعام 2024 الذي يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024.
الرئيس #بشار_الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور #محمد_غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.
القناة الروسية الأولى نقلا عن الكرملين: تم تقديم اللجوء للأسد وعائلته

القناة الروسية الأولى نقلا عن الكرملين: الرئيس السوري ‎#بشار_الأسد وأفراد عائلته في موسكو